المجلة | حــديث |عن جابر بن عبد اللّه عن النبي صلى الله عليه وسلم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة

عن جابر بن عبد اللّه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء) رواه النسائي.
علة النهي عن مس الذكر باليد اليمنى إظهار شرف اليد اليمنى ومرتبتها على اليسار وهي في أدب الشرع مرصدة للأكل والشرب والأخذ بخلاف اليسار فإنها للقذر وأسافل البدن، والمرأة كالرجل، والدبر كالذكر، وفيه شمول لحالة البول وغيرها. قال الغزالي: على العبد شكر النعمة في جميع أفعاله فمن استنجى بيمينه أو مس بها فرجه فقد كفر نعمة اليدين لأن اللّه تعالى خلقهما وجعل إحداهما أقوى من الأخرى فاستحقت الأقوى بمزيد رجحانها للتشريف والتفضيل، وتفضيل الناقص عدول به عن العدل واللّه لا يأمر إلا بالعدل، والأعمال بعضها شريف كأخذ المصحف وبعضها خسيس كإزالة الخبث فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت الخبث أو مسست الفرج باليمين فقد خصصت الشريف بالخسيس فنقصته حقه وظلمته وعدلت عن العدل. (وأن يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء) الشملة كساء يغطى به الرأس ويلتف به، واشتمال الصماء قال عنه الزركشي: وهو في قول الفقهاء أن يجلل بدنه بثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر فربما تبدو منه عورته، وعند اللغويين أن يتجلل به فلا يرفع منه جانباً فتكون الكراهة لعدم قدرته على الاستعمال ببدنه مما يعرض له في الصلاة. (وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء) فإنه إذا كان كذلك بدت عورته والستر مأمور به وجوباً. قال الزركشي: والاحتباء بالثوب أن يتحزم به على حقويه وركبتيه، وكانت العرب تفعله لترتفق به في الجلوس وكذا فسره البخاري في باب اللباس، وقال الخطابي: أن يجمع ظهره ورجليه بثوب.

المزيد